السيد الخميني
77
كتاب البيع
الصحيح قطعاً ، فكيف يتمسّك بالإطلاق ؟ ! فيقال في جوابه : إنّ عنوان « الصحة » ليس شرطاً حتّى يمتنع معه التمسّك به . ثمّ مثّل القائل بأمثلة أجنبيّة عن باب الإطلاق ، نحو قوله ( عليه السلام ) : « لا يضر ّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال » ( 1 ) وغيره ممّا هو ظاهر في تحديد الموضوعات ( 2 ) . ويرد عليه : أنّ أدلّة إثبات الأجزاء والشرائط ، لا يعقل أن تكون طريقاً إلى الموضوع له الواقعي ، إلاّ أن يكون لها - مضافاً إلى لسان إثبات ما يعتبر في الموضوع - لسان نفي الغير ، وإلاّ فمجرّد لسان الإثبات لا يحرز الموضوع له الواقعي ، ومن الواضح أنّه ليس لها مفادان ، وإلاّ لوقع التعارض بين الأدلّة المثبتة بعضها مع بعض . وبالجملة : الأمارة على ثبوت قيد لموضوع ، لا تكون أمارة على نفي اعتبار قيد آخر ، ومع الشكّ فيه لا يجوز التمسّك بالإطلاق . والتنظير بدفع الإشكال عن الأعمّي في غير مورده ; لأنّ ماهيّة العبادة والمعاملة - على الأعمّ - ليست غير ما لدى العرف ، ولم يخرج من أدلّة الإنفاذ عنوان « الصحيح » حتّى ترجع الشبهة مصداقيّة ، وإنّما خرج منها بعض عناوين خاصّة ، فيرجع عند الشكّ إليها بلا إشكال . وقد يقال : بناءً على كون الأسامي للمسبّبات يشكل التمسّك بالإطلاق ; لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا الصحّة والفساد ، إلاّ أن ترجع الأدلّة
--> 1 - الفقيه 2 : 67 / 276 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 64 / السطر 30 - 37 .